الميرزا جواد التبريزي

267

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ثالثة ، فهل يعتبر هذا الطلاق بائناً أم أنه باطل لعدم المواقعة بعد الرجوع الذي كما يراه السيد الخوئي ( قدس سره ) في الطلاق العدي ؟ بسمه تعالى ؛ لا تحل الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ولا فرق بين رأينا ورأي السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذه المسألة قد أشار إليها السيد ( قدس سره ) في ( مسألة 1437 ) في أحكام الطلاق بقوله ( مطلقاً ) ، والله العالم . ( 986 ) إذا وضعت الزوجة ولم تر الحيض لفترة طويلة بعد الوضع سبعة شهور مثلا وأراد الزوج أن يطلقها وهو قد جامعها في هذه الفترة ، فكيف يتم طلاقها ؟ بسمه تعالى ؛ حكمها حكم المسترابة يصبر زوجها ثلاثة أشهر دون وقاع لها ثم يطلقها بعدها وعليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر ، والله العالم . أحكام العدة ( 987 ) طلق رجل زوجته ثم أراد إرجاعها أثناء العدة فأبت عليه فأشهد شاهدي عدل اماميين على أنه أرجعها فهل تعتبر زوجته ؟ بسمه تعالى ؛ إن كان الأمر كما ذكرتم في السؤال فقد تحقق الرجوع ، والله العالم . ( 988 ) إذا انفصلت زوجة عن زوجها لمدة شهرين ثم طلقها زوجها فمن أي وقت تحسب العدة ؟ بسمه تعالى ؛ تحسب العدة من حين الطلاق ، والله العالم . ( 989 ) امرأة فقد عنها زوجها ولم تفحص عنه أو تصبر أربع سنوات ولم تراجع الحاكم الشرعي جهلا بالحكم والموضوع وتزوجت برجل وبعد مدة علمت بهذا الحكم ، فما هو رأيكم أنتم علماً بأن المرأة تقول صار عندي يقين بأنه قد مات في الحرب ؟